×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الرِّبا والسَّلَم

سؤال: عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقُرَانا، وهو بالذات في موسم الخريف: يأتي الضعيف أو الفقير إلى ذوي المقدرة والتجار ويطلب منهم بعض الأشياء دَيْنًا، مثل النقود أو الذرة أو ما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد، فيقوم التجار بتسليمه مثلاً كيس ذرة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة، أو ثلاثة أكياس بعد الحصاد أو يسلمه مثلاً مبلغ عشرة جنيهات، شرط أن يسلمه كيس ذرة وقت الحصاد، علمًا بأن قيمة كيس الذرة حاليًّا مائة جنيه، وخلاصة القول: بأن كل دين لا بد أن يكون عائده الضعفين أو الثلاثة أضعاف، فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية، أحلال عملهم هذا أم حرام؟

الجواب: أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسًا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز؛ لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة.

وأما بالنسبة لما ورد من آخر السؤال، من أنه يدفع نقودًا على أن يدفع ذرة بعد أجل، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السَّلَم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المُثَمَّن، هذا لا بأس به وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بدين السَّلَم.

وأما ما ذكر من أن: مثلاً الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير، مثلاً يدفع له نقودًا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعامًا كثيرًا أكثر من


الشرح