×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 زكاة عروض التجارة

سؤال: عندي أرض من سنين وعرضتها للبيع ثم قمت ببيعها كالآتي، بعت ثلثي هذه الأرض واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًا، فهل يجب عليَّ الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟

الجواب: الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبًا للربح، ومن ذلك الأراضي، فإذا كان عند الإنسان أراضٍ يعرضها للبيع طلبًا للربح من ثمنها، فإنها تصبح بذلك عروض التجارة، فإذا اشترى أرضًا وعرضها للبيع لطلب الربح، فإنها تصبح عرضًا من عروض التجارة، والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنيَّة التجارة، وبقيت عنده مدة سنين، ثم باعها بثمن مقسَّط على أقساط، فماذا يجب فيه؟ فالذي يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي مضت قبل البيع، وما دمت أنك قد عرضتها للبيع وتريد بيعها كل هذه السنين، فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوِّمها بما تساوي، وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قوَّمتها بها حسب ما تساوي في يومها وفي وقتها.

فيجب عليك أن تزكِّيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك تنتظر بها الربح، وكذلك يجب عليك أن تزكِّي قيمتها التي بعتها به، فما قبضته منها فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول، وما بقي في ذمة المشتري فإنك تزكيه أيضًا عن كل سنة إذا كان المشتري مليئًا وقادرًا على السداد، أما إذا كان المشتري مفلسًا أو معسرًا ولا تدري هل يتمكَّن من الوفاء


الشرح