×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 دفع الزكاة للأخ والجد والجدة

سؤال: لديَّ أخ شقيق فقير لا يملك شيئًا من المال، وفي نفس الوقت مريض وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته، فهل يجوز لي إعطاؤه زكاة مالي، وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم، علمًا بأنني أنا الذي أعولهم؟

الجواب: هذا يسأل عن أخيه الفقير، وعن جده وجدته الفقيرين، وهو يقوم بالإنفاق عليهم لفقرهم، وعجزهم، نقول: هذا شيء أوجبه الله عليك؛ لأن نفقة القريب المحتاج تجب على قريبه الغني، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، في مالك والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة، فهؤلاء الذين تنفق عليهم من أقاربك، أنت الآن تؤدي واجبًا شرعيًّا أوجبه الله عليك؛ لأن هؤلاء فقراء، وأنت تستطيع الإنفاق عليهم، فدفع الزكاة إليهم لا يجوز.

***


الشرح