×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 مَن مات قبل إكمال العمرة

سؤال: أنا من إحدى قرى جيزان وذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلاً عملت هناك واستقررت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا، وقد حضرت إلينا لزيارتنا وأخذ عمرة، ولكنها أثناء العمرة وفي المسعى تعثَّرت في المشي فوقعت على الأرض وأُصِيبت، فنقلناها إلى المستشفى ولكنها تُوُفِّيت على إثر ذلك، وقد أتممت عمرتها تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟ كذلك حججت عنها، وقد أديت جميع أركانه وواجباته إلا السعي بعد طواف الإفاضة لم أستطع أداءه لعجزي البدني، فأنا أسير على قدم واحدة، وبدل الأخرى عصًا أتكئ عليها ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستئجار عربة، فماذا عليَّ في ذلك؟

الجواب: أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة، وأكملت العمرة عنها، فهذا شيء طيب، وإكمالك عنها ذلك من باب الاحتياط، وإلا لو لم تكمل عنها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت وهي في أثناء العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عَرَفة، ومات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في ثيابه، ونهى عن تغطية رأسه، ونهى عن أن يُمسَّ بطيب، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([1])، فدلَّ على أن المُحْرِم إذا مات فهو في إحرامه إلى أن يُبْعَث، وأنه لا يقضى عنه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج، قال: «إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، فهو باقٍ في إحرامه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).