×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

ولعل والدتك تكون من هذا القبيل؛ لأنها ماتت في أثناء النسك، فتبقى على حالتها إلى أن يبعثها الله عز وجل.

ولكن لما قضيت عنها بقية المناسك، يكون هذا من باب الاحتياط فجزاك الله خيرًا.

وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو أنك حججت عنها، بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

وأما بالنسبة لترك السعي فهذا غلط؛ لأنه يجب عليك إتمام المناسك، والسعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به؛ فإن كنت أحرمت مُفْرِدًا الحج أو قَارِنًا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم، فإنه ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي السابق.

أما إن كنت متمتعًا، أو كنت قارنًا أو كنت مفردًا ولم تسع بعد طواف القدوم؛ فإن السعي باقٍ عليك، يجب عليك إكماله، يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط بنية سعي الحج، وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة، فإنك تذبح شاة دم جبران، توزعه على فقراء مكة.

سؤال: في الشق الأول من السؤال وهو كون والدته أصيبت أثناء تأدية العمرة، لو افترضنا أنها لم تمت ولكنها عجزت عن المشي مثلاً أو عن القيام؟

الجواب: يطاف بها محمولة، ولا يجزئ أن يكمل عنها ابنها؛ لأن حملها غير متعذر، فيطاف بها محمولة أو يسعى بها محمولة وتكمل هي بنفسها.

***


الشرح