×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 زكاة الحُلِيِّ

سؤال: كيف تُقَدِّر المرأة حُلِيَّها الذي تريد زكاته، هل بقيمته أم بوزنه، وهل تزكيه ذهبًا من جنسه، أم تخرج نقدًا عنه، وما مقدار النصاب وزكاته؟

الجواب: الحلي إذا كان معدًّا للتجارة، أو معدًّا لغير الاستعمال والاحتفاظ به مثلاً لغير الاستعمال، فهذا تجب فيه الزكاة قولاً واحدًا، من غير خلاف بين أهل العلم، وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدًّا للتجارة، والمعروض للبيع تكون بقيمته، فيُقَوَّم، ويخرج منه رُبع عشر قيمته.

أما إذا كان معدًّا ومرصدًا لغير اللبس ولغير التجارة، إنما للاحتفاظ به، فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً وهي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف جنيه تقريبًا، فإنه تجب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أن يخرجها منه، وله أن يخرجها ويصرفها نقودًا من غيره من الأوراق النقدية أو من الفضة.

أما الحُلِيّ المُعَدّ للاستعمال فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه؛ لأن الحلي مثل الثياب، ومثل الدواب وبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ للعمل عليها، أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك، وكذلك تُتَّخَذ للرُّكُوب، هذه لا زكاة فيها مع أنها من الأموال الزَّكَوِيَّة.

وإذا كانت للنَّمَاء والزيادة تُزَكَّى، أما إذا كانت لغير النماء بل للاستعمال، فإنها لا تُزَكَّى، بهيمة الأنعام والملابس، وسائر الأمور 


الشرح