×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

التي لا تتخذ للنماء والزيادة والاستعمال ومنها الحلي لا تزكى هذا وجه هذا القول.

ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية؛ أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن هذا في نظري قول مرجوح.

سؤال: كم مقدار نصاب الذهب؟ وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي. وقد مرت عليها سنة دون أن أخرج زكاتها، علمًا أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وهل أخرجها الآن؟ أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟

الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي بالجنيه السعودي: أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يجب في الذهب فهو ربع العشر.

والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل، إن كانت اتَّخذت هذا الحلي للتجارة، أي طلب الربح بثمنه؛ فإن زكاته تجب في قيمته قليلاً كان أو كثيرًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا فأكثر، فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منه، وذلك بأن تقوِّمه وتُقَدِّر قيمته على رأس السنة بما يساويه، ثم تخرج ربع العشر منه؛ لأنه أصبح عروض تجارة.

وأما إذا كانت اتَّخذت هذا الحلي للقنية والادخار، وهي لا تريده للبس والاستعمال، وإنما تريده للادخار؛ فإن زكاته تجب في وزنه إذا بلغ عشرين مثقالاً كما ذكرنا فأكثر، فإنها تخرج منه ربع العشر.

وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين:



الشرح