×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

القول الأول: أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته، ليس فيها زكاة.

والقول الثاني: أنه تجب فيها زكاة لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

والراجح: هو القول الأول أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية؛ لأنه يصبح مثل اللباس ومثل ما يحتاجه الإنسان للاستعمال، فهو مثلاً يستعمل المراكب والملابس والأواني والأطعمة، وليس في هذا زكاة.

كذلك الحلي لأنه من جملة الحاجة، فليس فيه زكاة على هذا القول، وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط، فإنها تزكيه باعتبار مال آخر، فإنها تزكيه، فإذا كان هو في نفسه لا يبلغ النصاب ولكن عندها مال آخر فإنها تضمُّه إليه وتزكيه جميعه.

سؤال: ألا يمكن تقدير هذا النصاب بالجرام المتداول حاليًّا؟

الجواب: أنا لا أعرف تحرير الجرام المتداول حاليًّا ويمكن سؤال الصاغة عن ذلك، كم يساوي المثقال بالنسبة للجرام.

سؤال: إنما ليس من الشرط أن زكاته من جنسه ذهبًا، يعني لو قدرت قيمته وأخرجت عن كل مائة ريال مثلاً ريالين ونصف التي هي ربع العشر فلها ذلك؟

الجواب: إذا عرفت الواجب فيه، فلها أن تخرج زكاته صرفًا من النقود الأخرى.

سؤال: أنا أملك من الذهب ما قيمته ألف دينار تقريبًا وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ وهل أزكِّيه ذهبًا من جنسه، أم أزكِّيه نقدًا؟


الشرح