الجواب:
إذا ملك المسلم نصابه من الذهب فأكثر ومقدار النصاب من الذهب
عشرون مثقالاً، وهي ما تعادل أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، بالجنيه السعودي، فإذا ملك
المسلم هذا المقدار فأكثر، فإنه يجب فيه الزكاة بأن يخرج منه رُبع العشر، سواءً أخرجها
من نفس الذهب أو أخرجها صرفًا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى
في صرفها والله أعلم.
***
الصفحة 4 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد