×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين

سؤال: ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بالضرب أو القتل، وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق؟

الجواب: لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان قد دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان؛ لأنه في ذِمَّة المسلمين، ولا يجوز غَدْر ذِمَّة المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلاً بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود، قال تعالى: {وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ [التوبة: 6].

وأما إذا ارتكب شيئًا يقتضي العقوبة؛ فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه؛ لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يُخِلُّ بِدِينِ المسلمين، أو يَضُرُّ بالمسلمين، فإنه يُرفع إلى وَلِيِّ الأمر ليتولَّى هو مُجَازَاة هذا المُعْتَدِي.

***


الشرح