الزيادة في سعر السلعة
سؤال:
أنا أملك محلًّا تجاريًّا، وبعض السلع عليها أسعار محدَّدة
من الدولة، ولكني أبيعها بأكثر من ذلك فهل هذا جائز. مع أن قيمة شرائها قد تكون زائدة
علي، فلو بعتها بالسعر المحدد لربما خسرت وكذلك المشتري راضٍ بذلك، فما الحكم في هذا؟
الجواب:
إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبيَّنت للمشتري
ذلك ولم تغرِّر به، ولم تَخْشَ من الدولة مثلاً الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد