×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 إجهاض الحمل

سؤال: كان لي صديقة متزوجة ولها أطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها، كونها تعمل في وظيفة، ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت منِّي أن أرافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلاً رافقتها إلى دكتور، ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتَّفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغًا من المال، عبارة عن إكرامية كما يسمُّونها، فذهبت بها فعلاً وأجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها، وبعد عدة أشهر من ذلك تُوُفِّي زوجها، زوج السائلة، فأنا أولاً: أسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره. وثانيًا: عن حكم مرافقتي لصديقتي ومساعدتها على ذلك، وهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابًا لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثا: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟

الجواب: لا يجوز إجهاض الحمل؛ لأن في ذلك أضرارا، والقصد من ذلك أيضًا كما ذكرت السائلة لأجل أن تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ؛ لأن الحمل له حق البقاء، وحق المحافظة والاحترام؛ لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه، وواجب عليها الرفق به، والحرص عليه، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحًا ويكون أنفع لها من كل الأعمال، والله جل وعلا يقول: {وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ [البقرة: 216]، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن


الشرح