تتوب إلى الله عز وجل منها، وأن
لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلَّتها آثمةٌ أيضًا؛ لأنها أعانتها
على العدوان، والله تعالى يقول: {وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾
[المائدة: 2]، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها، أن يكون عقوبة لها أيضا، فعليها
أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقدم على مثل هذا العمل لا هي ولا غيرها من
المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به، وأن لا تفر
من وجود الحمل، ووجود الولد؛ لأنه ربما يكون عبدًا صالحًا ينفعها وينفع الله به الأمة.
والمال
الذي أخذته الممرضة التي دلَّتها أيضًا مال حرام؛ لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة
في ذلك.
والواجب
على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي يُرِدْنَ إسقاط الحمل والإجهاض
بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، فعليهم أن ينصحوا الحامل بالرفق
بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على إسقاطه، أو يجروا عملية لإجهاضه؛
لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية، ولا يجوز لهم أن
يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي، والمال الدنيوي؛ لأن
هذا في مقابل معصية، وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن
يؤدُّوا مهنة الطب أمانة، وأن ينصحوا للمسلمين.
سؤال:
هل هناك أشهر معيَّنة يجوز في حدودها إسقاط الجنين، في حال
الضرورة مثلاً؟
الجواب:
لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا: إنه يجوز
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد