قول: عليَّ حرام
سؤال:
حصل بين والدي ووالدتي في أوَّل حياتهما الزوجية خلاف حادٌّ،
فقال لها والدي: أنت حرام عليَّ، ولم يكن في ذلك الوقت يعلم أن هذا يمين أو ظهار، ولذلك
فلم يؤدِّ كفَّارة إلى الآن، حيث بلغ عمره تسعين سنة، ووالدتي تُوُفِّيت منذ سنين،
فماذا على والدي الآن أن يعمل؟
الجواب:
إذا كان قال لها: أنت عليَّ حرام وهو يقصد الظهار، وقد رجع
إليها ووطئها بعد ذلك، فإنه يجب عليه كفَّارة الظهار، وهي عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا على الترتيب.
والزوج
إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك،
فالأكثر على أن هذا يجري مجرى اليمين، ويكون فيه كفَّارة يمين، وذهب بعضهم إلى أن هذا
يكون من الظِّهار، وأن عليه كفَّارة ظِهار، وعلى كل حال، الأحوط أن يكفِّر كفَّارة
ظهار كما ذكرنا على الترتيب، عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينًا، هذا هو الأحوط، والذي قال به جماعة من أهل العلم.
سؤال:
حتى ولو لم يكن يقصد الظهار؟
الجواب: كلمة أنت عليَّ حرام، يقولون: هذه من ألفاظ الظهار على هذا القول.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد