×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 سؤال: منذ مُدَّة طويلة وكنت يومها غائبًا عن أهلي، حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأصغر منِّي يسيل الدم من رأسه ووالدي وأخواتي حوله يعالجون جرحًا في رأسه، فسألت عن الذي جرحه، فقالوا لي: إن ابن عمه ضربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، وقد غضبت كثيرًا يومها، وقلت عليَّ الحرام لأجرحنَّه كما جرح أخي، وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال: ما حكم قولي عليَّ الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول: عليَّ الحرام، كأنما يقول: عليَّ الطلاق، ما حكم هذه اليمين؟ وهل تقع عليَّ كفَّارة؟ أرشدوني بارك الله فيكم.

الجواب: الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمُّل، والحِلْم وعدم العجلة، وعدم التسرُّع، فما فعلتَه من هذا التسرُّع، وهذا الغضب، هذا لا يليق بك، وأما ما تلفَّظْتَ به من ألفاظ حرام، على أن تنتقم من الجاني، فهذا يرجع إلى نِيَّتك، إذا كنت نويت بالحرام طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقًا على ما نويت، وإذا كنتَ نويتَ به أن الزوجة حرام، يعني قصدْتَ بقولك: عليَّ الحرام، أي: أن زوجتك عليك حرام، ولم تَنْوِ به طلاقًا، فإنه يكون ظهارًا، فيلزمك كفَّارة الظِّهار.

وكفَّارة الظِّهار: العتق، إذا قدرت على إعتاق الرقبة؛ فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم تستطع الصيام لعذر شرعي، فإنك تطعم ستين مسكينًا. هذه كفَّارة الظِّهار.

أما إذا كنتَ نويتَ به يمينًا فقط، لم تنوِ به طلاقًا ولم تنوِ به ظهارًا، وإنما قلت: عليَّ الحرام ولم تنوِ الطلاق ولا الظهار، فإنها تكون يمينًا


الشرح