×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 مكفّرة، يلزمك كفَّارة يمين وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين على التخيير، أيها قدرتَ عليها أجزأتك، العتق أو إطعام عشرة مساكين، عن كل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو إزار ورداء، حسب عادة البلد، فإذا لم تستطع شيئًا من هذه الأمور الثلاثة، فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ [المائدة: 89].

والحاصل: أن قولك: عليَّ الحرام، فيه الأمور الثلاثة إن نويت به الطلاق فهو طلاق على ما نويت، وإن نويت به الزوجة، أي حرمت زوجتك به، فيكون ظهارًا، وإن لم تنوِ طلاقًا ولا ظهارًا، وإنما نويت اليمين، فإنه يكون يمينًا مكفرةً والله تعالى أعلم.

***


الشرح