الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب
سؤال:
تُوُفِّيَتْ أختي من أمِّي ولها أولاد أخ من الأب، ولها بنت
فمن أحق بالوراثة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب:
هذه توفيت ولها أخ من أم، ولها بنت ولها أولاد أخ من أبيها،
المال يكون للبنت ولولد الأخ من الأب.
أما
الأخ من الأم فليس له شيء؛ لأنه محجوب بفرع الوارث وهو البنت، فعلى هذا يكون للبنت
النصف والباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب. أما الإناث فليس لهن شيء.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد