×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الإطعام لا يشترط فيه تعدُّد المساكين

سؤال: سمعت من برنامج: «نور على الدرب» وفي ردٍّ على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر، وفي ردٍّ آخر لإحدى السائلات التي كان عليها قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملاً، قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم ولو جمعتها كلها وأعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي. وأنا عليَّ قضاء منذ سنوات، حيث لم أكن أقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام وأعطيته لمسكين واحد، والله يعلم أن نيتي لم تكن البحث عن الحكم الأسهل ولكن لتعذُّر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد، فهل عليَّ شيء في ذلك؟

الجواب: لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام في القضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته، والله جل وعلا يقول: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]، وما دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فأرجو أن يكون ذلك مجزئًا إن شاء الله.

سؤال: كفَّارة الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا في يوم واحد أول الشهر، أو آخره، أو وسطه؟ وهل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا؟ وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة طعام غداءً أو عشاءً أو إفطارًا في رمضان، وتكفي؟

الجواب: يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان، أو عن أيام


الشرح