×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لهرم أو غيره، فإنه يجوز أن يدفع كفَّارة الأيام مقدمًا في أول الشهر، ويجوز أن يؤخِّرها ويدفعها في آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرِّقة ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك، فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين، وإنما يدفعها لجملة مساكين، جملة فقراء، أما جمع المساكين على الطعام كأن يصنع طعامًا، مثلاً يكفي لثلاثين يومًا، أو عدد الأيام التي أفطرها، ويجمع عليه المساكين، فالجمهور لا يجيزون هذا؛ لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه إن شاء بالأكل، وإن شاء بالبيع، وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك.

فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ، هذا يكون أنفع له بالتصرُّف، أما المطبوخ فإنه لا يُنْتَفَع به إلا في الأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفَّارة، وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم ليأكلوا، يعشيهم أو يغديهم، بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن كما ذكرنا، الجمهور على عدم الجواز، والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل بهذا الشيء، وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ، والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه، وعبادته.

سؤال: دفع النقود بدل الإطعام في مثل هذه الحالة بقدر صاع الطعام أيًّا كان، هل يجزئ هذا؟

الجواب: لا، لا يجزئ هذا، لا يجزئ دفع النقود عن الإطعام عن الإفطار في رمضان، لا يجوز دفع النقود، ولا يجوز دفع النقود عن


الشرح