×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 صدقة الفطر؛ لأن الله نص على الإطعام، قال: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ [البقرة: 184]، والنبي صلى الله عليه وسلم حدَّد في صدقة الفطر: «صَاعًا مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ» ([1]) إلى آخر الحديث، وفي بعض الروايات: «صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ([2])، فإذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام، فإنه يجب التقيُّد به، أما الدراهم والنقود فقد كانت موجودة وقت التشريع، والشارع نص على الطعام، ولو كان دفع النقود جائزًا لبيَّنه للناس؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز.

سؤال: لو لم يجد عددًا من الفقراء يكفي أو يستحق دفع هذه الصدقة إليهم التي هي مثلاً كفَّارة عن الفطر في رمضان، فهل يجوز أن يخرجها خارج البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى يتوفر فيها الفقراء؟

الجواب: يدفع للموجودين في البلد قسطهم، ويدفع للفقراء الآخرين الباقي، على أنه كما ذكرنا ما يتعيَّن ثلاثين مسكينًا عن أيام رمضان، إذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها إليهم ولو كانوا دون ثلاثين.

سؤال: هل يجوز أن يخرجها خارج بلده، ولو كانوا أحوج، أو أكثر فقرًا؟

الجواب: نعم يجوز أن ينقلها من بلد إلى بلد أشد حاجة.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1503)، ومسلم رقم (984).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1506)، ومسلم رقم (985).