مصافحة المرأة الأجنبية
سؤال:
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية، وما حكم مصافحة النساء عمومًا؟
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يصافح امرأةً أجنبيةً؛ لأن في ذلك فتنة
للرجل والمرأة، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأةً ليست من محارمه؛ لأن مس الرجل للمرأة
ومصافحته لها مما يثير الفتنة، ومما يسبب الشر بينهما.
وكذلك
مصافحة النساء عمومًا للرجال على هذا المنوال إذا كنَّ غير محارم لهم، فإنه لا يجوز
أن يصافحنهم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد