الترتيب في أعمال العمرة
سؤال:
لقد اعتمرت - ولله الحمد - أنا وزوجتي سابقًا، ولكنه حصل
عندما وصلنا إلى الحرم، طلبت منِّي زوجتي أن نسعى قبل أن نطوف لأن الوقت كان حارًّا
والمَسْعَى مظلَّل، لكن لم نفعل ذلك، بل قدَّمنا الطواف على السَّعْي، فما حكم تقديم
السعي قبل الطواف، ومن فعل ذلك فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
لا يجوز تقديم السعي على الطواف لأن النبي صلى الله عليه
وسلم بدأ بالطواف أولاً ثم سعى بين الصفا والمروة بعدما صلى ركعتين خلف المقام، وقال:
«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1])،
فتقديم السعي على الطواف لا يجوز ولو فعله إنسان لم يَصِحَّ؛ لأنه يشترط لصحة السعي
أن يكون بعد طواف مشروع.
سؤال:
لو فعله إنسان هل عليه أن يعيده أو يعيد عمرته؟
الجواب:
نعم، قلنا إنه لو فعله إنسان لم يصح؛ لأنه يشترط لصحة السعي
أن يكون بعد طواف مشروع، فلو عكس وبدأ بالسعي ثم بالطواف، لم يصح له إلا الطواف فقط.
سؤال:
يعني عليه أن يعيد عمرة كاملة صحيحة؟
الجواب: إذا كان فعل هذا وتحلَّل من عمرته فمعناه أنه ما أدى العمرة، هو باق في إحرامه؛ لأنه بقي عليه ركن من أركان العمرة، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام، ويخلع الملابس المخيطة ويتجنب محظورات الإحرام ويمضي ويأتي بالعمرة التي أحرم بها في الأول؛ لأنها لا زالت عليه.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد