×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: هل عليه أن يذبح فدية؟

الجواب: هذا راجع إلى المحظور إذا كان فعله؛ فإن كان جامع في هذه الفترة، فيكون عليه فدية، عليه شاة، وتفسد عمرته إذا كان حصل جماع قبل السعي، ويكملها كما ذكرنا، ثم عليه أن يحرم بعمرة قضاء، يقضيها مع ذبح شاة، أو ذبح بدنة على اختلاف بين أهل العلم.

منهم من يرى أن عليه بدنة - بالنسبة للجماع - هذا إذا جامع قبل السعي.

سؤال: ونحن في المسعى طلب أحد أطفالي أن نذهب به لقضاء الحاجة، فاضطررت أن أخرج به خارج المسعى ثم بعد ذلك عدت لأكمل السعي، فما حكم ذلك؟

الجواب: يشترط لصحة السعي الموالاة بين الأشواط، فإذا قطع السعي وخرج إلى دورة المياه ثم عاد، فإنه يستأنف السعي من جديد، يبدأ من الشوط الأول؛ لأن الأشواط التي قطعها بطلت بفوات الشرط.

سؤال: ولو قطعها لأداء الصلاة؟

الجواب: أما إذا حانت الصلاة وهو في السعي فإنه يصلي في المسعى يصلي في المسعى ويستأنف الشوط الذي صلى به فقط، أما ما قبله من الأشواط فيبني عليه.

سؤال: وإذا صادف وقت الصلاة بعد نهاية شوط كامل؟

الجواب: يصلي ويبدأ الشوط الذي بعده، ولا يذهب إلى المسجد، ما دام أنه في السعي، وأقيمت الصلاة يصلي في المسعى.

***


الشرح