شهادة الزور
سؤال:
طلب منِّي أحد أصدقائي أن أشهد معه في المحكمة على استخراج
حجة استحكام على داره، فذهبت معه إلى المحكمة، وعندما وصلت إلى القاضي فوجئت بأن الشهود
الذين شهدوا قبلي، قالوا في شهادتهم: إن صاحب المنزل يملكه منذ ستة عشر عامًا، وهو
لا يملك المنزل إلا منذ ست سنوات وكنت وقتها في موقف حرج، فلا أحب أن أنفي شهادتهم،
فأعقِّد موضوع الصك، فشهدت على صحة شهادة الشهود الأولين. فهل هذه الشهادة تعتبر زورًا،
وما هي كفَّارتها؟ علما بأنه لا يوجد أي معارض في منزل المتقدم للحجة، بل المنزل ملكه،
وإنما الاختلاف في المدة فقط، أفيدوني أثابكم الله.
الجواب:
أخطأت في هذا التصرف، حيث لم تبين الحق في الشهادة، وقد وافقتهم
وأنت تعلم خطأهم، هذا يعتبر شهادة زور والواجب عليك أن تبين، إن الله سبحانه وتعالى
يقول: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ
لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ﴾
[المائدة: 8]، ويقول سبحانه وتعالى: {كُونُواْ
قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ
فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا﴾
[النساء: 135]، فالواجب عليك أن تبين الحق في هذا الموقف.
أما
وقد حصل ما ذكرت؛ فإن الذي يجب عليك أن تذهب إلى القاضي الذي جرى على يده هذا التوثيق،
وتبلِّغه بالحقيقة؛ ليتلافى ما حصل بموجب هذه الشهادة، هذا الذي يجب عليك.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد