يأخذ مقابل عمله نسبة من الربح
سؤال:
اشترك اثنان في مشروع بنسبة خمسين في المائة، لكل منهما،
وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك
أن يأخذ راتبًا شهريًّا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز، ويجب أن يأخذ
نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟
الجواب:
إذا اشترك اثنان فأكثر بعمل من الأعمال التجارية وتولى العمل
واحد من الشركاء بالأجرة، فلا مانع من ذلك، بأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة
الآخرين بمقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة
أكثر من نسب شركائه من الربح، بمقابل هذا العمل.
سؤال:
لو لم يأخذ نسبة من الربح، بل أخذ راتبًا شهريًّا بصرف النظر
عن الربح والخسارة؟
الجواب:
الذي نصَّ عليه الفقهاء فيما اطَّلعت عليه، أنه يأخذ في مقابل
عمله نسبة من الربح.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد