تَجَمُّل المرأة بعد انتهاء العِدَّة
سؤال:
هل يجوز للمرأة التي انتهت عدتها، سواء كانت عدة طلاقٍ أو
وفاةٍ أن تتزين عند تعرُّضها للخُطَّاب؟ وإذا كان هذا جائزًا، أفلا يتعارض هذا مع ما
ذكر في القرآن الكريم، أن المرأة لا تُظْهِر زينتها إلا لزوجها، أو محارمها؟
الجواب:
يجوز للمرأة إذا انتهت عِدَّتها من طلاق أو وفاة أن تتزين
بما أباح الله لها بالمعروف؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ
أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾
[البقرة: 234]. يعني: بالشيء الذي جرت به العادة، ولا يكن فيه فتنة، ولا يكن فيه مفاسد،
تتزين بالكحل والخضاب ولبس الثياب الجميلة، وليس معنى هذا أنها تظهر أمام الرجال بهذه
الزينة، فإنه يحرم عليها أن تظهر شيئًا من زينتها عند الرجال الأجانب، سواء كانت خارجة
من العدة أو غير خارجة، يَحْرُم على المرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجال بما يُلْفِت
النظر إليها بزينة بدنها، أو زينة ثيابها ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: {وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]؛ لأن المراد أنها تتزين في بيتها، وعند النساء،
أما أنها تخرج للرجال تُبْرِز زينتها، فليس هذا جائزًا مطلقًا، لا في حقِّها، ولا في
حق غيرها من المسلمات.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد