×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الصوم عن المتوفىَّ

سؤال: والدتي توفِّيت وعليها صيام شهر لم تستطع أداءه، فبعد أن تُوفِّيت صام ابنها عنها ثلاثين يومًا متقطعة، فهل يجوز هذا؟ وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟

الجواب: هذا فيه تفصيل:

إذا كانت أمكم تركت الصيام للمرض، ولم تستطع قضاءه حتى ماتت؛ فليس عليها شيء.

أما إذا كانت شُفِيَت من المرض، وتمكَّنت من القضاء، ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر، وتوفِّيت ولم تقضه فإن عليها الإطعام، أن يطعم عنها كل يوم مسكينًا، وإذا صام عنها وليُّها مع الإطعام فلا بأس بذلك.

لكن الإطعام متعيَّن، لا يغني عنه الصيام لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام لا بأس بذلك إن شاء الله.

سؤال: والدي متوفَّى وكان قبل وفاته مريضًا مرضًا شديدًا منعه من صيام رمضان الماضي، فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه؟ أم يلزمني شيء آخر؟ وما هو؟

الجواب: أولاً: إذا كان والدك ترك الصيام لعذر المرض، واستمر به المرض إلى أن تُوُفِّيَ، فلا شيء عليه؛ لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات فهذا لا شيء عليه.


الشرح