×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

ثانيًا: إذا كان شُفِيَ من مرضه ومرَّ عليه وقت يستطيع القضاء، ولم يَقْضِ حتى دخل عليه رمضان آخر، والأيام التي أفطرها في ذمته، ثم مات بعد رمضان آخر، فإنه يجب أن يُطْعَم عنه عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة؛ لأن هذا دَيْن لله سبحانه وتعالى، بأن يُطْعَم عن كل يوم مسكين، يعني يُدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد.

أما أن يصوم عنه أحد، فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد، وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر، فإنه يصوم عنه وليه كما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» ([1])؛ لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه، فهو لم يجب بأصل الشرع.

أما صوم رمضان، فهذا ركن من أركان الإسلام، وهو واجب في أصل الشرع، لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد.

سؤال: أبي أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريبًا وعليه دَيْن ولم يرد هذا الدَّيْن الذي عليه؛ وذلك لمرضه وتوفي رحمه الله، فما الذي يجب أن نفعله؟ أفيدونا مشكورين.

الجواب: أما من ناحية الصيام، فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكَّن من قضائه حتى مات، فلا شيء عليه لأنه معذور.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1148).