×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: لكن هذا قبل أصلا، عقد النكاح؟

الجواب: هذا يمين، يعتبر يمين، فعليه يكون كفَّارة يمين.

أما إذا كان قصد بذلك الظِّهار، أو الطلاق قبل أن يتزوج فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل إذا ظاهر الإنسان أو طلق قبل أن يتزوج، بأن قال: إذا تزوجت امرأة أو تزوجت فلانة، فهي علي كظَهْر أمي، أو قال: إن تزوجت امرأة أو تزوجت فلانة فهي طالق، هذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل يقع الطلاق والظِّهار السابق على العقد، أو لا يقع!

الذي عليه المذهب فيما أعلم: أنه لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([1])، أي: للزوج.

وهذا في حالة يمينه ليس زوجًا.

وكذلك أنه لا نذر على الإنسان فيما لا يملك، وهذا لا يملك شيئًا حال صدور التلفظ منه، فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا يقع طلاق ولا ظهار، إذا صدر منه قبل عقد النكاح.

والقول الثاني لأهل العلم: أنه إذا تزوَّجها فإنه يقع ما أسبقه من ظهار أو طلاق.

***


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081)، والدارقطني رقم (3991)، والبيهقي رقم (15116).