×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

أما قضيَّة الإرث فلا حق لك فيه، ما دام عمُّك موجودًا، إذا كان أخًا شقيقًا للميت، أو أخًا لأبٍ، فإنه لا علاقة لك بالميراث؛ لأنك محجوب بعمك، أما إن كان عمًّا من الأم يعني يكون أخا لأبيك من أمه، فإنه لا شيء له، والميراث يكون للسائل، ولمن معه من الآخرين، إذا كان هناك ورثة آخرون، المهم أن الميراث يكون لأخي الميت الشقيق أو لأبيه، وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق، أو أخيه لأب.

سؤال: إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض، فهل هذه الأضحية التي ضحَّاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه؟

الجواب: كما ذكرنا، إذا كانت هذه الأضحية بوصية من العم، فهي تعتبر مستثناة؛ لأن العم له أن يوصي بالثلث على الأكثر، فإذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث، ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت، يعتبر هذه وصية نافذة؛ لأنها تعتبر من الثلث، ينقصها من قيمة الأرض، إذا كان العم أوصى بها فيصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه لأنها تعتبر من الثلث.

أما إذا لم يكن أوصى بها، فإنها تكون تبرعًا من الذي ذبحها ولا يستحق شيئًا من مال مقابلها.

***


الشرح