×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

أما ما ذكرت ممَّ تحصل به الرجعة؛ فلا بد من القول والتلفظ بالرجعة، أو في وطء الزوجة بنية الرجعة.

أما القول، فلا خلاف بين أهل العلم أنه يحصل به الرجعة، وأما وطؤها بنية الرجوع بدون تلفظ، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحصل به الرجعة، إذا وطئ زوجته المطلَّقة بنية رجعتها.

سؤال: إذًا ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق، هذا ليس له أصل؟

الجواب: الرجعية، لا يجوز إخراجها من بيت زوجها لأنها زوجة ولها النفقة، ولها السُّكنى؛ لقوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ [الطلاق: 1]، فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها.

سؤال: أنا رجل متزوج وحصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة وغضبت جدًّا وقلت لها: طالقة على جميع المذاهب، وهي أيضًا حرَّمتني على نفسها وقالت: أنت أخي بعد اليوم، ولم يطل بيننا الخصام، فقد رجعنا إلى بعضنا بعد أن هدأت أعصابنا، فهل رجوعنا هذا شيء مخالف بعد أن حدث ما حدث منِّي من طلاق، ومنها من تحريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب: أولاً: كلاكما مخطئ في ذلك التصرف؛ لأن الواجب على المؤمن إذا مسَّه شيء من الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يملك لسانه من النطق الفاحش، والكلام السيئ؛


الشرح