×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 لأن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الغضب؛ لأن الغضب من الشيطان، فالواجب علاجه بالاستعاذة بالله من شر الشيطان كما قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ [الأعراف: 201]، وقال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ [فصلت: 36]، هذا هو الواجب على المسلم عندما يصيبه شيء من الغضب.

أما بالنسبة لما حصل منكما من أنك تلفَّظْتَ بالطلاق، وهي تلفَّظَتْ بتحريمك عليها كحُرْمَةِ أخيها، فهذه ألفاظ محرمة، وبما أنك قد راجعتها، فإذا كانت الرجعة حدثت في العدة ولم يكن الطلاق متكاملاً ثلاث تطليقات؛ فإن الرجعة صحيحة.

أما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقًا سبق قبله إلى ثلاث تطليقات، فإنه لا رجعة لك عليها، أو كانت الطلقات دون الثلاث، ولكنها قد خرجت من العدة فإنك أيضًا لا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، وإذا كانت تكاملت الثلاث، فليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر، زواج رغبة ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها.

أما بالنسبة لما صدر منها من التلفُّظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين، فعليها كفَّارة يمين، بأن تعتق رقبة، أو تطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته، فإذا لم تجد واحدًا من هذه الأمور الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام.


الشرح