×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

وأما ما أشرت إليه من قطع «كتابة» شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن تحوِّلها بشيك إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده، والله تعالى أعلم.

سؤال: هناك شخص يعرف أنه موسر إلا أن موزِّع الزكاة يخشى من أذاه عليه، فهل يعطيه من الزكاة خوفًا من أذاه أم لا؟

الجواب: الزكاة تصرف في مصارفها التي عيَّنها الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف في غيرها، فالغني لا يجوز أن يعطى منها، فما دام أن هذا الشخص الذي ذكرت غني، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة؛ لأنه لا يستحقها، أما إذا أردت أن تكفَّ لسانه وشره فأعطه من غير الزكاة. والله تعالى أعلم.

***


الشرح