«وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ»
([1]).
أما
ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة فالحكم فيها كما ذكرنا،
إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها.
وأما
إذا كانت داخل الحرم، فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها،
وإلا فدعها في مكانها؛ لأنها مسئولية، وأنت بعافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة
والقيام بحقها الشرعي، خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها فدعها،
وأنت في عافية منها، والله تعالى أعلم.
سؤال:
لقطة الحرم لا فرق فيها بين الثمينة وغير الثمينة في عدم
جواز الالتقاط؟
الجواب:
لا، الشيء التافه هذا يؤخذ سواءً كان في الحرم أو غيره، إنما
الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
سؤال:
وطبعًا بالنسبة لمقدار هذه التفاهة مثلاً كل زمان يختلف عن
الآخر؟
الجواب:
قد يكون في زمان الشيء له قيمة، بينما يكون في زمان آخر،
هذا الشيء ليس له قيمة؛ نظرًا لكثرة الأموال بأيدي الناس، بينما يكون هناك زمان فيه
فقر وحاجة، يكون الشيء اليسير له قيمة.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (2434)، ومسلم رقم (1355).
الصفحة 2 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد