×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

مُخَيَّر بين هذه الأمور الثلاثة، العتق إن تيسر أو الإطعام، أو الكسوة، والإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد على عشرة أشخاص، وكذلك الكسوة لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، وما زاد على ذلك فهو أفضل، فإذا لم تجد شيئًا من هذه الأمور الثلاثة، فإنك تصوم ثلاثة أيام.

أما إن كنت قصدت من التلفُّظ بالطلاق: إيقاع الطلاق وقصدت أن تطلق زوجتك، إذا اتَّصَلْتَ بها أثناء هذه المدَّة؛ فإن هذا يكون طلاقًا، فإذا خالفته فإنه يقع الطلاق، وبما أنك كرَّرته ثلاث مرات فإنه يكون طلاقًا بائنًا؛ لأنه يقع ثلاث طلقات إذا لم تقصد التأكيد بتكراره، وإنما قصدت بكل لفظ طلاقًا آخر، فإنه يكون طلاقًا ثلاثًا بائنًا بينونةً كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويطلقها تطليق اختيار، رغبة عنها، هذا إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق.

أما إذا كنت قصدت منع نفسك من الاتصال بها خلال المدة، فهذا يجري مجرى اليمين كما ذكرنا، وفيه الكفَّارة.

***


الشرح