×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

أما إذا لم تنوِ التأكيد؛ فإن هذه تكون ثلاث تطليقات، وتَبِينُ منك بَيْنُونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن يتزوَّجها زوج آخر زواج رغبة بها، ثم بعدما يدخل بها ويستمتع بها، يطلقها رغبة عنها، لا بقصد التحليل والتحيُّل، وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرَّة، ويطلقها إذا طابت نفسه منها وأراد فراقها باختياره، لا بقصد أن يُحِلَّهَا لك، والذي أنصح لك به: أن تراجع ما دمت في الرياض أن تراجع رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية، وتبادر بذلك، وأن تتجنب امرأتك حتى تعرف الحكم الشرعي في ذلك.

وإذا كنت في غير الرياض فتراجع أهل الفتوى والقضاء في بلدكم، والأمر مهم جدًّا، والله أعلم.

***


الشرح