وأما
ما ذكرت من واقعتها، وأن لها رأيًا يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجًا حسيبًا
نسيبًا يكافئها، وهي لا ترى ذلك، وإنما تميل إلى أن تتزوج بشخص ترى أنه ذو دين، وإن
لم يكن ذا حسب ونسب فالحق مع أبيها في هذا، وأبوها أبعد منها نظرًا، وقد يخيل إليها
أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر
في مصلحتها، وإذا قدر أنه تحقق أن هذا الشخص يصلح لها، ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه،
إذا قدر هذا وأبى أبوها أن يزوجها به، فإنه حينئذ يكون عاضلاً، وتنتقل الولاية إلى
من بعده من بقية الأولياء، ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب
العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أن تتصرَّف، أو يتصرَّف أحد أوليائها
بدون رضا أبيها، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي، وهو ينظر في الموضوع وملابسات
الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر، نقلها حسب المصلحة، لا بد من ضبط الأمور في
الزواج، ولا بد من القيام على النساء؛ لأن النساء نظرهن قاصر، وأولياء أمورهن من الرجال
عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن فينبغي مراعاة هذا، والله أعلم.
***
الصفحة 2 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد