×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 للزكاة، تسلم إليها؛ فإن لم يكن هناك جباة؛ المسلم يخرجها ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها، وأعظم من ذلك منكرًا أن يأكل من لحمها كما ذكر، فلا يجوز له أن يذبحها، فضلاً عن أن يأكل من لحمها؛ لأنها خرجت عن ملكه؛ لأنها زكاة، والصدقة للفقراء والمساكين ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منها، ولا أن يعود عليه شيء منها؛ لأنها صدقة.

حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت؛ لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال، والله أعلم.

***


الشرح