×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سَدَلَتْ إِحْدَانَا خِمَارَهَا مِنْ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ([1]).

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال، فلا حُجَّة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة، والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وأحمد رقم (24021)، والبيهقي رقم (9051).