البيت،
أو في هذا البستان، والشفعة إنما تثبت للشريك، وأنت لست شريكًا له في ذلك، وليس لك
حق الشفعة، ولا حق الاعتراض ما دام أنه يتميَّز بالصفة العقلية التي تبيح له التصرُّف
شرعًا؛ فإن كان ليس كذلك، يعني: أنه غير سليم التصرف من ناحية عقلية، فهذا مرجعه إلى
القاضي هو الذي ينظر في القضية، وله أن يبطل العقد إذا ظهر له أنه لم يستوفِ الشروط
الشرعية.
سؤال:
معنى هذا أن حق الابن على أبيه بإيوائه وإسكانه ينتهي بمجرد
بلوغه أم بزواجه؟
الجواب:
حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه، إذا كبر واستطاع
أن يكسب لنفسه، وأن يستغني بكسبه، فإنه ينتهي حقه على والده بالإنفاق، أما ما دام أنه
صغير، أو - مثلاً - كبير ولكنه لم يستغن، ولم يقدر على الاكتساب، فإنه يبقى على والده
حق الإنفاق عليه حتى يستغني بموجب القرابة.
سؤال:
بالنسبة للشُّفْعة عمومًا، بصرف النظر عن هذه القضية، هل
يؤثر طول المدة من عدمها على أحقِّيَّة الشُّفْعة؟
الجواب:
طول المدة يؤثر إذا كان الشفيع عالمًا بالبيع وتركه، ولم
يأخذ بالشفعة، ولم يطالب بالشفعة فإنها تسقط بمضي المدة إذا كان عالمًا، ولم يكن عنده
ما يمنعه من المطالبة للشفعة.
أما
إذا كان الشريك لم يعلم؛ فإن له الشفعة، ولو استمر عدة سنين.
***
الصفحة 2 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد