×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

ولكن تحتاج إلى هذا الجبران الذي ذكرناه، ويتعدَّد هذا بتعدُّد العُمَر التي أحرمت بها من جدة وتجاوزت الميقات.

سؤال: لو حصل هذا بأنه مثلاً إنسان قادم بقصد العمرة، وربما لغرض آخر وتعدَّى الميقات الذي كان يجب أن يُحْرِم منه، فعلم بالحكم قبل أن يبدأ بالعمرة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟

الجواب: إن كان أحرم من دون الميقات من بعد ما تجاوزه تقرر عليه الدم ويمضي في نسكه.

سؤال: يعني لا تلزمه العودة إلى الميقات مع الدم؟

الجواب: لا تجزيه حتى لو عاد، لا داعي للعودة ما دام أحرم انتهى الأمر فلا يعود، عودته لا تفيده شيئًا، يذبح هذه الفدية ويمضي في نسكه.

أما لو تذكر قبل أن يحرم ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه فإنه يكون أتى بالواجب ولا شيء عليه.

سؤال: مثل هذا الحكم يسري حتى على القادم بوسيلة الجو بالطائرة، أو قادم من الرياض ويريد العمرة ومر بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل أو الأصدقاء ليوم أو يومين، هل يلزمه أن يحرم مما يحاذي الميقات من الجو؟

الجواب: هذا الحكم يشمل القادم من بلده لأداء النسك من بلده الذي هو وراء الميقات لأداء النسك، فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مرَّ به، أو مرَّ محاذيًا له من الأرض أو من الجو، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام، فالذي يذهب بالطائرة يتهيَّأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به، وإذا حاذى الميقات إما أن يسأل الملاَّحين،


الشرح