×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 إليها شيء بعد الأربعين، فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس، فإنه يكون حيضًا.

فالحاصل: أن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا كملت عادة الحائض، واغتسلت، وانقطع دمها واغتسلت ثم رأت شيئًا بعد ذلك، لا تلتفت إليه، وإن كانت عادتها لم تكمل، ورأت طهرًا في أثناء العادة، ثم اغتسلت ثم عاد إليها، فإنها تعتبره حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة، وكذلك النفساء، إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين، فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عليها شيء بعد تمام الأربعين، فإنها لا تعتبره شيئًا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس، وقبل الحمل.

***


الشرح