×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

الجواب: لا يشتري منه صدقته التي دفعها هو إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين، فلا مانع، هذا جائز.

سؤال: بالنسبة لزكاة الفطر، حينما نشتريها من الباعة، نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لهم فنقوم بتوزيعها عليهم، ولكن لا يأخذ بعضهم صاعًا كاملاً فهل يشترط ألا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع؟ أم يجوز ولو قل عن ذلك؟

الجواب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من البر ونحوه من الطعام، ويجوز أن يدفع المسلم الصاع لشخص واحد أو لعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.

***


الشرح