×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

هذه أنواع الأراضي التي بيد الإنسان، وما ذكرت من أنكم اشتريتم أرضين إحداهما للسكنى، هذه عرفنا أنها لا زكاة فيها، والأرض الثانية التي أنت متردد هل تجعلها للسكنى أو تجعلها للبيع، ما دمت مترددًا لم تعزم على أنها تجارية، فإنها لا زكاة فيها؛ لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزمت على جعلها للتجارة.

سؤال: هناك شخص لديه ثلاث قطع من الأراضي، قطعة منحت له، وقطعة أخرى اشتراها ولكن سوف يتم بيعها، ولا يدري كم مقدار بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟

الجواب: أما القطع التي ينويها للتملك والعقار، فهذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها والتي أبقاها بنية البناء ونية العقار، أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها بالفعل، وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها، إنما لا تجب زكاتها حتى يقبض ثمنها، إذا باعها تم العقد، وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة، حتى ولو لم يقبضها؛ لأنه يملك القيمة بالعقد.

***


الشرح