×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 سؤال: لكن كونه يحدد أسماءً معينة قد يأتي من هو أحق منهم فلا يعطيه شيئًا لأنه خصَّصها لفلان أليس في هذا محظور؟

الجواب: هذا راجع إليه، إذا كانت الأسماء المحدَّدة من المستحقِّين فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا كانت الأسماء المحدَّدة أصحابها لا يستحقِّون الزكاة، فلا يجوز له أن يدفعها إلى غير المستحق.

وإن كان أصحابها يستحقُّون، ولكن يوجد من هو أحق منهم فالأَولى أن يدفعها للمستحقِّين لمن هم أكثر حاجة؟ ولكن إعطاءها لأولئك مجزئ.

***


الشرح