×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

والمروة، ويحلق رأسه أو يقصِّر، ويرمي الجمرة، يؤدي المناسك كاملة، الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي، لكن المُفْرِد ليس عليه هَدْي لأنه لم ينو النسكين وإنما نوى نسكًا واحدًا فقط، فليس عليه هَدْي واجب، والأحسن للقارن والمُفْرِد أن يفسخ نية القِران ونية الإفراد إلى نية التمتع، فإذا وصل إلى مكة، فإنه يحوِّل إحرامه إلى عمرة، بأن يطوف ويسعى ويقصِّر من رأسه ويحلَّ من إحرامه، فإذا صار يوم التَّرْوِيَة وهو اليوم الثامن أحرم بالحج، وأدى مناسك الحج، ويكون أدى العمرة أولاً، ثم بعد ذلك أدى الحج بعدها، ويكون عليه فدية، هذا هو الأفضل والأكمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يحلُّوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فدلَّ ذلك على استحباب نية فسخ نية الحج إلى العمرة، هذا هو الأفضل والأكمل.

أما لو بقي على إحرامه، على الصفة التي ذكرناها حتى أدى مناسكه، فلا حرج عليه في ذلك، يعني لو بقي على نية القِران أو على نية الإفراد كما ذكرنا وفصَّلْنا؛ فلا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأفضل له أن يتحول من نسك القِران ونسك الإفراد إلى التمتُّع، هذا هو الأفضل والأكمل.

***


الشرح