×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

سؤال: لكن كونه أحرم من آبار عليٍّ مع العلم أنه أصلاً قادم من جنوب المملكة، ألا يؤثر هذا؟

الجواب: هو لما رجع من المدينة إلى مكة، فيحرم من ميقات أهل المدينة؛ لأنه يأخذ حكم أهل المدينة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدَّد هذه المواقيت قال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ، أَوْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» ([1])، فهو يأخذ حكم أهل الجهة التي جاء منها.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).