تحريم الغش في البيع
سؤال:
نحن نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها، ويحدث أحيانًا
أن تصاب بعض الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض،
فهل علينا شيء في ذلك؟
الجواب:
البيع والشراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو
من قوام مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائمًا على الصدق والأمانة
والنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» ([1])،
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، وقال: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» ([2])،
وقال: «لاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
بَعْضٍ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» ([3])،
والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تُبَيِّنَه
للمشتري، ولا تَكْتُمه وتدلِّسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم
أن تُبَيِّنوا ما فيها من المرض، وأن تبيعوها على أنها مَعِيبة، وتُطْلِعوا المشتري
على ما فيها، حتى يكون بيعكم قائمًا على الصدق وعدم الكتمان.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (2079)، ومسلم رقم (1532).
الصفحة 4 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد