×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء، أو بمنفعة يستغلُّها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من أن المُقْرِض إذا كان صاحب زراعة، فإنه يشترط على المُقْتَرض أن يشتري من زرعه جزءًا بثمن مرتفع، ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل.

إن كان السائل يقصد أن المُقْرِض لا يدفع القرض للمُقْتَرِض إلا إذا اشترى منه شيئًا من زرعه - القائل - قبل الحصاد كما يقول فهذا مُحَرَّم لأنه بيعتان في بيعة؛ لأنه لم يُقْرِضْه إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع، فهذا جمع بين عقدين، عقد القرض وعقد الشراء، فهو عقد مشروط في عقد، ويكون بيعتين في بيعة؛ المنهي عنه.

وإن كان يقصد بذلك، أن الغني يبيع جزءًا من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج وينتفع بثمنها، فهذا لا يسمى قرضًا، وإنما يسمى مسألة التَّوَرُّق، وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجَّل، ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ينتفع بثمنها، وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها، أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيًا: أن لا يشتريها التاجر من المستدين بثمن أقل؛ لأنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل، ثم هو يذهب بها ويقبضها قبضًا تامًّا، ويبيعها على غيره في السوق، وينتفع بثمنها إذا كانت بهذه الصفة فهذه تسمى مسألة التَّوَرُّق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا يشترط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد ويشترط أن لا يشتريها هو من المستدين.


الشرح