ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الذمة،
كالسلم؛ لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وأن لا يكون
من باب بيع الدَّين بالدَّين.
الحاصل:
أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تحصل على السيارة، وتملكها، ثم إذا حصلت عليها، وملكتها،
وبعتها عليه بثمن غائب، أكثر منه حالاً، ثم هو ذهب وباعها على غيرك، فهذه مسألة التورُّق
المشهورة عند أهل العلم.
أن
يحتاج الإنسان إلى نقد، ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل لبيعها ويرتزق بثمنها،
بشرط أن لا يشتريها صاحبها الأول.
سؤال:
وهل هذا جائز؟
الجواب:
هذا عند الأكثر جائز، وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة؛ لأن
الفقير ليس له حيلة إلا أن يعمل هكذا.
فإذا
توفَّرت هذه الشروط، بأن كانت السيارة في ملك البائع قبل أن يعقد مع المستدين، ولم
يشترها البائع، إنما باعها المشتري المستدين، باعها على غيره فلا بأس بذلك إن شاء الله،
ويكون الثمن مؤجلاً، سواءً كان مقسطًا على فترات أو دفعة واحدة إذا حلَّ الأجل، لا
بأس بذلك.
سؤال:
والممنوع في هذا هو أن لا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها؟
الجواب: إذا كان الذي حصل بينهما من باب التفاهم فقط ومن باب الوعد، فلا بأس بذلك، أما إذا كان تحديد الثمن بمعنى أنه عقد العقد وأبرمه قبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد